السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

262

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الجواهر 16 : 24 . ( 2 ) المستمسك 9 : 463 - 464 . ( 3 ) قائلا : « فالحق الذي لا مجال للارتياب فيه : إنّ المعادن الواقعة في الأرض الموات ، وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة - مما ليس مخصوصا بأشخاص خاصّة ، سواء قلنا بأنها من الأنفال أم لا ، في حال غيبة الإمام ( عجل اللّه تعالى فرجه ) وعدم استيلائه على أمواله - حالها حال الماء والكلأ الواقعين فيها في جواز الانتفاع بها والأخذ منها على حسب ما جرت سيرة كافة الناس عليه في سائر الأعصار والأمصار من غير أن يحوم حولها شائبة انكار . . . » ، مصباح الفقيه 14 : 42 كتاب الخمس .